الشهيد الثاني

325

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليه السلام ( المنع ( 1 ) ) ، ولأنه لم يباشر تدبيره ، وإنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع ( 2 ) . ( ودخول الحمل في التدبير للأم مروي ) في الصحيح ( 3 ) عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق " . والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله ( 4 ) بالعلم به ، لا مطلقا ( 5 ) فكان على المصنف أن يقيده ( 6 ) حيث نسبه إلى الرواية ( 7 ) . نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا ( 8 ) كما يدخل لو تجدد ، إلا أنه ( 9 )